الشيخ جعفر كاشف الغطاء
525
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
الخمسون : أنّ من كان مُستأجراً على شيء منها ، وكان فيه طول ، فأخطأ في شيء منه ، اقتصر في الإعادة على محلّ الخطأ ، ولا حاجة إلى الإعادة من الأصل ، مع كون المعاد كلاماً مفيداً . الحادي والخمسون : أنّه لو شكّ في جزء منها ، وكان كثير الشكّ ، فلا عبرة بشكَّه مطلقاً ، والإعادة ( 1 ) ما لم يدخل في غيره مجانساً أولا ، وإن دخل في غيره فلا شيء عليه عزيمة لا رُخصة . الثاني والخمسون : لو طلب طالب منه فعل شيء منها ، ولم يظهر التبرّع ، كانَ له أُجرة المثل . الثالث والخمسون : أنّه قد يرجّح المرجوح منها لزيادة الرغبة إليه ، وتوقّف زيادة الخشوع والخضوع والإقبال عليه ، وإرادة الجمع بين الأوامر ، فلا يكون تاركاً لبعض ما أمر به الواحد القاهر . الرابع والخمسون : أنّه تجوز تلاوة ما كان منها على اختلاف أحوالها ، لقضاء ما كان من الأغراض ، من شفاء الأمراض ، وغيرها ، غير أنّ الأفضل والمطابق أولى من المفضول ، وما لم يكن الغرض فيه من المدلول . الخامس والخمسون : أنّه تُستحب كتابة شيء منها كائناً ما كان لدفع شيء من المضارّ كائناً ما كان ، مع ترجيح الفاضل والموافق على غيرهما ، وتعليقها بوضعها في الرأس ، أو بشدّها في العضد الأيمن لأنّها أولى وإن لم يكن ذلك لازماً . وينبغي احترامها بالفصل مع الجنابة ونحوها . السادس والخمسون : أنّه يرجح في الكتابة من موافقة العربيّة ما يرجح في الكلام ، ويجري فيه من احتمال تفاوتها ما يجري فيه هناك من غير تفاوت ، ويقدّم الفاضل هنا والموافق على ضدّهما كما هناك . السابع والخمسون : أنّ تعدّد الأمكنة في الإتيان بها راجح فيها ، كما في سائر العبادات ، لتشهد الأراضي بذلك .
--> ( 1 ) في « م » ، « س » : ولا إعادة .